مسألة اللحية باختصار...
السؤال : ما حكم حلق اللحية وتقصيرها ؟ وهل اطلاقها على الوجوب ؟
الجواب: يجوز تخفيفها بما جرت به الاعراف في كل بلد .... وان قيل ان الامر للوجوب فيما روي عن رسول الله ﷺ :- (ارخو) و (وفّروا) و (اعفوا) ..اقول :-
(1) ان ذلك عام تم تخصيصه بفعل الصحابة الذين هم أقرب الناس الى رسول الله ﷺ واخذوا عنه مشافهة وفهموا مقاصد الشرع .... فاخرج الفعل من الوجوب الى الاستحباب
فقد روى عَنِ ابْنِ عُمَرَ وأبي هريرة وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهم
وكان ابراهيم النخعي يعيش والصحابة متوافرون.. ويفتي : «لا بأس أن يأخذ الرجل من لحيته، ما لم يتشبه بأهل الشرك» ولم يحصل انه انكر عليه ما يقول
اقول : لا يقال ان عمل الصحابة هذا مخالف للنص، بل هو ضمن النص والا اتهمنا من نقل لنا الشرع !!
(2). وقد اختلف الفقهاء في مسألة تخصيص الامر بفعل الصحابة
* الاحناف والحنابلة وبعض الشافعية : يجوز تخصيص العام بفعل الصحابة وبه اقول
* الشافعية والمالكية : لا يجوز تخصيص العام بفعل الصحابة لان الاجتهاد لا يوقف النص
والجواب على ذلك انه لا يفعل الصحابة مسألة برأي فهذا هو الاصل لولا انهم رؤوا رسول الله ﷺ لما تجرؤوا على ذلك وفعلهم يصحح ما رواه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها )
(3). وان قيل ان التخفيف يكون كما فعلوا هو ما دون القبض على اللحية ...فالجواب:
انهم فعلوا ذلك للعرف الذي كان سائدا وهو اطلاق اللحى .. والاصل ان ننظر الى الفعل فكونهم قصروا منها يعني انهم لم يفهموا الامر للوجوب..!!
(4). نقل ابن القطان الاجماع على عدم الحلق وليس على عدم التخفيف : واتفقوا أن حلق جميع اللحية مُثلةً لا تجوز (الاقناع 299/2)
................................................
ملاحظة:
بخصوص حديث الترمذي ان رسول الله كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها
حديث حسن رواه الترمذي ... نعم حسن .. حسنه ابن حجر العسقلاني (:تخريج مشكاة المصابيح :4/235 كما اشترط في المقدمة ...
والترمذي قال غريب وهذا المصطلح عنده لا يعني ضعيف!! وكيف اذا علمت شرطه في كتابه قال : جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمولٌ به، وقد أخذ به بعض أهل العلم.انتهى وهذا يثبت ان الحديث يحتج به ...
وذكرت في المنشور اعلاه شاهد تصحيح لهذا الخبر لان فيه عمر بن هارون ضعفه جماعة وهو رجل حافظ ومحدث عالم خرسان ليس من الرواة العاديين!! فتنبه... لكن الاغلب على تركه من جهة سَيِّئ الحِفْظِ لا من عَلَى سَعَة عِلْمِهِ!!
ووثقه قتيبة وابن مهدي وقال ليس عندنا بمتهم ونقل الامام احمد عنه انه قال لا قيمة عندي... والله اعلم بالصواب
والشاهد في المنشور هو فعل ابن عمر رضي الله عنه فقد صح انه كان يأخذ من لحيته وعليه كان تحسين ابن حجر لهذا الحديث على ما يبدو لي... فهو حسن بالشواهد.
وقال الطيبي: المنهي عنه قصها كالأعاجم،.. (استئصال كامل)
وقال الحافظ ابن حجر : المنهي عنه الاستئصال، أو ما قاربه بخلاف الأخذ المذكور.
من كتابي : مجالس المذاهب (66/3)
كتبه : زياد حبوب ابو رجائي