اقسام البدعة شبهات وردود

اقسام البدعة شبهات وردود
بسم الله الرحمن الرحيم
يقول أحد الباحثين المعاصرين : (( البدعة في الدين نوعان : بدعة قولية اعتقادية ، وبدعة في العبادات ، وهذه أنواع : فمنها ما يكون في أصل العبادة ، ومنها ما يكون في الزيادة على العبادة المشروعة ، ومنها ما يكون في صفة أداء العبادة ، ومنها ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة لم يخصصه الشرع ، وهي بجميع أنواعها محرمة وضلالة ، ولكن التحريم يتفاوت بحسب نوعية البدعة : فمنها ما هو كفر صراح ، ومنها ما هو من وسائل الشرك ، ومنها ما هو فسق اعتقادي ، ومنها ما هو معصية ))

أقول : يُفهم من هذا الكلام أن كل قول في الاعتقاد لم يأت بنصه أو بمعناه في كلام الله تعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة ، وكذا إحداث عبادة غير مشروعة بنص من الكتاب أو السنة ، وكذا الزيادة في عبادة مشروعة ، وكذا إحداث صفة أداء عند تأدية العبادة المشروعة إذا لم ترد بنص كتاب أو سنة ، وكذا تخصيص وقت للعبادة المشروعة لم يخصصه الشرع ، وأن هذا كله محرم وضلال !!!! .

وينبني على هذا الإطلاق أنه لا داعي للبحث عن دليل يدل على حكم أي مسألة من المسائل التي تندرج تحت ما تقدم ، إذ الحكم عليها ـ عند أهل القول الأول ـ واضح تمام الوضوح ، أي هي حرام وضلال ، وأن من ارتكب شيئاً منها فهو آثم مبتدع ضال إلا أن يتوب . فمن ألزم نفسه بأن يتصدق كل يوم جمعة بدينار مثلاً فهو مبتدع ضال ، وكذا من ألزم نفسه بأن يعتكف أول ليلة من الشهر القمري ، أو أن يتفرغ للدعوة إلى الله تعالى ثلاثة أيام في كل شهر ، أو أن يجمع الناس لسماع محاضرة عن الإسراء والمعراج في هذه الذكرى من كل عام ، أو لسماع محاضرة عن غزوة بدر كذلك ، أو أحرم للحج أو العمرة قبل الوصول إلى الميقات ، أو قام يصلي بعد أذان الظهر إلى الإقامة فصلى ست ركعات أو ثمانياً أو عشراً مثلاً ، فهذه الأعمال ونحوها ـ عند أهل القول الأول ـ بدعة مذمومة وضلال في الدين ، بل إن بعضهم يرى أن عمل المحراب في المسجد والمئذنة هو من بدع الضلالة كذلك .

تفنيد هذه الشبهة والرد عليها
إليك ما وقفت عليه من استدلالات لهذه الشبهة :

1 ـ استدل بعضهم بقوله تعالى:{ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا }. يعني أن الله تعالى قد أكمل لنا الدين ، فليس فيه نقص حتى نزيد فيه بغية الإتمام ، وكل زيادة بعد التمام بدعة مذمومة .

أقول : الآية الكريمة لا يُفهم منها ـ عند التأمل ـ أن نصوص الكتاب والسنة قد أحاطت بكل الجزئيات ، بل بأصول المسائل وطرق الاستنباط وكثير من الجزئيات ، وعلى أهل العلم أن يستنبطوا من نصوص الكتاب والسنة ما يحقق مقاصدهما بما يتفق وروحَ هذين المصدرين .
ومن الدليل على عدم صحة الاستدلال بهذه الآية ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( إن الله فرض فرائض ... ، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان )) . وقال الإمام النووي رحمه الله في " الأربعين النووية " : حسن (1)
وقال أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى المسائل (( نعم البدعة هذه )) ، وقال غيره في غيرها (( إنها محدثة وإنها لمن أحسن ما أحدثوا )) ، وقال ثالث (( كيف نفعل شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ! فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك )) ، وزاد أحدهم أذاناً لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأحد الصحابة يجلس في مسجد البصرة عشية يوم عرفة للذكر والدعاء رغم أن هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدون ، وقال أحد كبار الصحابة (( فما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن )) ، وقال أحد كبار أئمة أهل السنة (( رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرجها ، فإن أُخرجتْ فلا بأس )) ، وقال أحد كبارهم (( لم يثبت عندي هذا ، ولكن يعجبني أن يقوله )) (2) .
وفي هذا السياق يقول أحد علماء المسلمين : (( فإن الزيادة على المأمور به قد يكون عدواناً محرماً، وقد يكون مباحاً مطلقاً ، وقد يكون مباحاً إلى غاية فالزيادة عليها عدوان )) . ويقول في موضع آخر : (( وكل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهي بدعة سيئة ، وهي ضلالة باتفاق المسلمين ، ومن قال في بعض البدع إنها بدعة حسنة فإنما ذلك إذا قام دليل شرعي أنها مستحبة )) (3) .

وههنا أقول : إذا كنت أيها الأخ المنصف تقبل الحديث الذي حسنه الإمام النووي والشيخ الألباني وتأخذ بآثار الصحابة وأقوال العلماء مما تقدم ذكره فعليك التسليم بأن نصوص الكتاب والسنة ما جاءت لتستوعب كل الجزئيات ، وأن هناك أشياء مسكوتاً عنها ، وأن الصحابة وعلماء الأمة لهم أقوال واجتهادات ، فمن أصاب فله أجران ، ومن أخطأ فله أجر واحد ، وأنها إذا ثبتت خيريتها وجاءت محققة لمقاصد الشريعة ولم تخالف دليلاً شرعياً فلا يصح وصفها بأنها بدعة ضلالة .

فإن قيل : ما ورد من استحسان الصحابة لبعض الأمور وإطلاق القول عليها بأنها بدعة أو محدثة فمرادهم البدعة اللغوية !!
 فأقول : سمها ما شئت ، وليس الخلاف في التسمية ، وإنما الخلاف في حكم بعض المسائل المستحدثة هل هي من قبيل المستحب ؟ أو المباح ؟ أو المحرم ؟ أو المحرم الذي هو في مرتبة الضلالة ؟ !!! .

2 ـ استدل بعضهم بما روي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( لقد تركتكم على مثل البيضاء ، ليلها كنهارها ، لا يزيغ عنها إلا هالك )) (4) .

أقول : الاستدلال بهذا الحديث هنا هو من باب تحميل النص ما لا يحتمل ، لأن المراد من هذا الإخبارِ : الحثُّ على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، والتحذير من مخالفتها ، وهذا حق لا مرية فيه ، ولكن هذا الحديث ساكت عن حكم المسكوت عنه.

3 ـ استدل بعضهم بما روي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( إذا حدثتكم حديثاً فلا تزيدُنَّ عليَّ )) (5) .

أقول : هذا الحديث إن صح فهو كسابقه ، ومعناه نهي المخاطبين الذين يسمعون شيئاً من أحاديثه صلى الله عليه وسلم عن أن يبلغوها فيزيدوا فيها ما لم يقله ، ولو كان مراده عليه الصلاة والسلام عدم الزيادة في فعل ما أمروا به لقال : إذا طلبت منكم شيئاً فافعلوه ولا تزيدُن فيه .

4 ـ استدل بعضهم بما روي عن المطّلب بن عبد الله بن حنطب رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( ما تركت شيئاً مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به ، ولا تركت شيئاً مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه )) (6).

أقول : هل استوعبت الأوامر والنواهي الجزئيات أو الكليات وبعض الجزئيات ؟!! فالاستدلال بهذا الحديث هو بنحو الاستدلال بالآية الكريمة المتقدمة .

5 ـ استدل كثير منهم بما روت عائشة رضي الله عنها ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ))  (7) .

أقول : في هذا الحديث الشريف تحذير ووعيد لمن يحدث في أمر الدين شيئاً وهو ليس منه ، وأنه مردود عليه ، وهذا حق لا مرية فيه ، لكن إيراد هذا الحديث في معرض الاستدلال به على أن عملاً ما من بدع الضلالة هو إيراد في غير محله ، إذ قد يكون ذلك العمل داخلاً فيما هو من الدين ، لا فيما ليس منه ، فيعود السؤال : ما الدليل على أن ذلك العمل ليس من أمور الدين ، لأنه إذا كان مندرجاً تحت نص من نصوص الإذن العامة أو المطلقة ولم يعارض نصاً آخر فلم لا يكون من المأذون فيه ؟ ! ! . فظهر بهذا أن هذا الحديث يبين أن ما أُحدث مما ليس من الدين مردود على صاحبه ، وليس فيه البتة أن كل ما أحدث فهو ليس من الدين .

6 ـ استدل كثير منهم بما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته ويقول : (( أما بعد ، فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد ، وشر الأمور مُحْدَثَاتها ، وكل مُحْدَثَة بدعة ، وكل بدعة ضلالة )) . وفي رواية (( وكل ضلالة في النار )) (8)  .
ويأتي الكلام عليه عقب الحديث التالي .

7 ـ ومثله حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( ... فإنه من يعشْ منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ))  (9)  .

أقول ومن الله تعالى أستمد الهداية والتوفيق :
هذان الحديثان الشريفان هما أقوى ما يتمسك به من يحكم على كل المحدثات الدينية بأنها بدعة ضلالة ، وأن أهلها مبتدعون ضالون من أهل النار ، إذ النص واضح حسب الظاهر (( كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار )) .
لكن هل لهذا النص وجه من الفهم غير هذا الظاهر الذي يبدو لمن يستدل به على التعميم ؟؟ والجواب : نعم ، والذي يتدبر آيات الكتاب العزيز يدرك هذا .
كلمة (( كل )) قد تأتي والمراد بها التعميم الشامل فيما دخلت عليه ، ومن ذلك قوله تعالى : { وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } ، { وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ } ، { ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ } ، { كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ } ، { وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِبِيٍّ عَدُوًّا } .
وقد تأتي والمراد بها تعميم هو دون التعميم الشامل لكل ما يصدق عليه اللفظ ، ومن ذلك قوله تعالى : { فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيء} ، { ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِيَ أَحْسَنَ وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ } ، { وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيء } ، { تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لا يُرَى إِلا مَسَاكِنُهُمْ } .

ففي الآيات الأولى لا تستطيع أن تتصور شيئاً لا يدخل في عموم ما دخل عليه لفظ (( كل )) ، فالله تعالى بكل شيء عليم ، ويستحيل أن تتصور شيئاً لا يدخل في علمه تعالى ، وكل نفس لا بد أن يذيقها الله تعالى الموت ثم يحييها بعدما أماتها ، ويستحيل أن تتصور أن هناك نفساً من الأنفس لا يذيقها الله تعالى الموت ، وهكذا .

أما الآيات التالية لها فالعموم ليس بالشامل لكل ما دخل عليه لفظ (( كل )) من كل وجه ، وتأمل معاني الآيات وما قاله المفسرون فيها :
فأما قوله تعالى { فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيء} فقد قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسيرها : فإن قال لنا قائل : كيف قيل { فتحنا عليهم أبواب كل شيء} وقد علمت أن باب الرحمة وباب التوبة لم يفتح لهم وأبواب أُخَرُ غيره كثيرة ؟!! . قيل [ أي قلنا له في الجواب ] : إن معنى ذلك على غير الوجه الذي ظننت ، وإنما معنى ذلك : فتحنا عليهم استدراجاً منا لهم أبواب كل ما كنا سددنا عليهم بابه عند أخذنا إياهم بالبأساء والضراء ، ... ففتْحُ الله عليهم أبواب كل شيء هو تبديله لهم مكان السيئة التي كانوا فيها في حال امتحانه إياهم من ضيق العيش إلى الرخاء والسعة، ومن الضر في الأجسام إلى الصحة والعافية ، وهو فتحُ أبواب كل شيء كان أغلق بابه عليهم مما جرى ذكره .

وأما قوله تعالى { ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِيَ أَحْسَنَ وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ } فقد قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله : وتبييناً لكل ما لقومه وأتباعه إليه الحاجةُ من أمر دينهم .
وأما قوله تعالى { وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيء } فقد قال ابن كثير رحمه الله : وأوتينا من كل شيء أي مما يحتاج إليه المُلْك .

وأما قوله تعالى { تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا } فقد قال الإمام الطبري رحمه الله : وإنما عنى تدمر كل شيء بأمر ربها مما أرسلت بهلاكه ، لأنها لم تدمر هوداً عليه السلام ومن كان آمن به . وقال ابن كثير رحمه الله : أي تخرب كل شيء من بلادهم مما من شأنه الخراب .

فقد بان وظهر أن المراد بقوله تعالى { أَبْوَابَ كُلِّ شَيء} هو بعض الأبواب ، وأن المراد بقوله تعالى { وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ } هو تفصيل ما يحتاجه قوم موسى من معرفة أمور دينهم ، وأن المراد بقوله تعالى { وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيء } هو ما أعطاه الله تعالى لسليمان عليه السلام من الأمور التي يحتاج إليها في تدبير أمور الملك ، وأن المراد بقوله تعالى { تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا } هو تدمير ما تدمره الريح ، أي هذا المذكور فحسب .

وعلى هذا فلا يمكن أن نفهم قوله صلى الله عليه وسلم (( وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة )) على العموم الشامل ، بل نقول : المعنى أن كل محدثة مما لا يندرج تحت نص من نصوص الكتاب أو السنة ولا يتفق مع مقاصدهما فهو بدعة مذمومة شرعاً ، وكل بدعة بهذا المعنى فهي ضلالة .

فإن قيل : إذا كان لفظ ((كل )) قد يأتي ويراد به التعميم الشامل ، وقد يأتي ويراد به التعميم الشامل من وجه دون وجه ؛ فلم لا نحمل هذا اللفظ الوارد في الحديث الشريف على المعنى الأول حيث إنه هو الظاهر ؟ ! .
فالجواب : أنه إذا حملناه على العموم الشامل بإطلاق فإن هذا يؤدي إلى مخالفة ما كان عليه الهدي النبوي وإلى الحكم على عدد من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبدعة والضلال ، وهذا محال ، وما أدى إلى المحال فهو باطل . ثم إن الواجب على أهل العلم هو أن يجمعوا بين الأدلة ، لا أن يضربوا بعضها ببعض فيأخذوا ببعضها ويعرضوا عن بعض ، فذلك سبيل أهل الأهواء .

الاستدلال بآثار الصحابة والتابعين :
يكثر المنكرون من الاستشهاد بعدد من الروايات عن بعض السلف الصالحين رحمهم الله تعالى مما فيه إنكار على بعض المستحدثات ، وأحب أن أؤكد بادئ ذي بدء على أنها لا تنفعهم ، بخلاف ما إذا أورد أهل القول الثاني نصوصاً عن بعض السلف تتضمن عدم الإنكار على بعض المستحدثات ، فإنها تنفعهم في تأييد قولهم ، فما الفرق ؟ وعلام أبني دعوى الاختلاف ؟؟ .
-  أهل القول الأول يدعون دعوى كلية إذ يقولون كل المستحدثات في الدين مذمومة ، ولا ينفعهم لتثبيت صحة دعواهم إلا الاستقراء التام , فإذا جاءت دلائل على أن بعض المستحدثات غير مذمومة انتقضت دعواهم ، وعُلم بتلك الدلائل أنه ليست كل المستحدثات مذمومة .
- أما أهل القول الثاني فإنهم لا يدّعون دعوى كليّة ، ولا يقولون كل المستحدثات غير مذمومة ، فإذا جاءت دلائل على أن بعض المستحدثات مذمومة فإن دعواهم لا تنتقض ، إذ هم قائلون أصلاً بأن بعضها يلحقه الذم دون بعضها الآخر .

1 ـ من الروايات التي فيها إنكار على بعض المستحدثات روايةٌ جاءت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، ولها عنه عدة طرق ، وسأقتصر على ما روي بسند صحيح أو لا بأس به من تلك الطرق .

أ _ عن قيس بن أبي حازم قال : ذُكر لابن مسعود قاص يجلس بالليل ويقول للناس قولوا كذا قولوا كذا , فقال : إذا رأيتموه فأخبروني . فأخبروه ، فجاء عبد الله متقنعاً فقال : من عرفني فقد عرفني ، ومن لم يعرفني فأنا عبد الله بن مسعود ، تعلمون أنكم لأهدى من محمد صلى الله عليه وأصحابه ؟!! وإنكم لمتعلقون بذنب ضلالة (10) .

ب _ عن أبي الزعراء عبد الله بن هانئ قال : جاء المسيب بن نجية إلى عبد الله فقال : إني تركت قوماً في المسجد يقولون من سبح كذا وكذا فله كذا وكذا . فقال : قم يا علقمة . فلما رآهم قال : يا علقمة اشغل عني أبصار القوم . فلما سمعهم وما يقولون قال : إنكم لمتمسكون بذنب ضلالة ، أَوَإِنَّكُمْ لأهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ؟ !! (11) .

ج _ عن عمرو بن سلمة بن الحارث قال : كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة , ... فجاءنا أبو موسى الأشعري ... , فقال له أبو موسى : يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفاً أمراً أنكرته , ولم أر والحمد لله إلا خيراً . قال : فما هو ؟ . قال : رأيت في المسجد قوماً حلقاً جلوساً ينتظرون الصلاة , في كل حلْقة رجل ، وفي أيديهم حصى ، فيقول كبروا مئة فيكبرون مئة , فيقول هللوا مئة فيهللون مئة ، ويقول سبحوا مئة فيسبحوا مئة . ... ثم مضى , ومضينا معه ، حتى أتى حلْقة من تلك الحلق ، فوقف عليهم ، فقال : ما هذا الذي أراكم تصنعون ؟ ! . قالوا : حصى نعدّ به التكبير والتهليل والتسبيح . قال : فعدّوا سيئاتكم ، فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء ، ويحكم يا أمة محمد ، ما أسرع هلكتكم ، هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون ، وهذه ثيابه لم تبل ، وآنيته لم تكسر ، والذي نفسي بيده أنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم ؟ !! أَوَمفتَتِحوا باب ضلالة ؟ ! . قالوا : والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير . قال : وكم من مريد للخير لن يصيبه ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوماً يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيَهم ، وايم الله لا أدري لعل أكثرهم منكم . ثم تولى عنهم . قال عمرو بن سلمة : رأينا عامّة أولئك الحِلَق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج (12).

هذا من أقوى ما يتمسك به أهل القول الأول ، لكن ما سبب إنكار ابن مسعود رضي الله عنه على من أنكر عليهم وما سبب حكمه عليهم بأنهم متمسكون بذنب ضلالة؟ .
ليس في الرواية الأولى إشارة إلى ذلك ، ولكن في الرواية الثانية أنهم يقولون مَنْ سبح كذا وكذا فله كذا وكذا ، وفي الرواية الثالثة أن رجلاً يقول كبروا مئة فيكبروا مئة، ثم يهللون مئة ، ثم يسبحون مئة ، ويعدّون ذلك بما بين أيديهم من الحصى ، فما الذي يستحق هذا الإنكار الشديد ؟ .
أما الاجتماع على ذكر الله من تكبير وتهليل وتسبيح فهذا ثابت بالسنة النبوية وأن فضله عظيم ، فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق ، يلتمسون أهل الذكر ، فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله عز وجل تنادوا هلموا إلى حاجتكم ، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا ، فيسألهم ربهم وهو أعلم : ما يقول عبادي ؟ . فيقولون : يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك )) . وفي آخر الحديث : (( فيقول الله تعالى : فأشهدكم أني قد غفرت لهم )) (13) .
وأما عدد المئة فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عِدْلَ عشر رقاب ، وكتبت له مئة حسنة ، ... ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حُطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر )) (14) . ومن الممكن أن يقاس العدد في التكبير على ما ثبت من العدد في التهليل والتسبيح .
وأما العد بالحصى فقد روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وفي يدها نوى أو حصى تسبح به ، فقال لها : (( ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا ؟ )) ... الحديث (15) .

فما وجه الإنكار إذن ؟؟ هل لأن ابن مسعود لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً في هذا ؟؟ وخاصة العدّ بالحصى ؟؟ الله أعلم .
لكن أقول : ربما كان وجه الإنكار أمراً آخر ، هو أن ابن مسعود بلغه نحو من هذا عن بعض الجفاة الذين يحرصون على كثير من النوافل ويضيعون بعض الأسس والمهمات ، ويرون أنهم على فضل وخير لا يبلغه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولذا نراه يقول لبعضهم : أوَإنكم لأهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ؟ !!. ويقول لبعضهم : أئنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم ؟ !! . ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوماً يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وايم الله لا أدري لعل أكثرهم منكم . ولقد صدقت فراسة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، فقد قال الراوي : رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج .

2 ـ من الروايات التي فيها إنكار على بعض المستحدثات رواية جاءت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، وهي أن مجاهداً قال : كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر ـ أو العصر ـ فقال : اخرج بنا فإن هذه بدعة (16) .
والتثويب في اللغة : الرجوع إلى الشيء بعد الخروج منه . والمراد هنا : التثويب في الأذان ، وهو قول المؤذن الصلاة خير من النوم مرتين بعد قوله حي على الفلاح ، وهو سنة في أذان الفجر , دون غيره . وأحدث بعض أهل الكوفة تثويباً آخر في زمن التابعين , وهو أن يقول المؤذن في وقت ما بين الأذان والإقامة حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين ، وكأن ذلك للتذكير والتنبيه ليستعد الناس للصلاة ، وقد استحسنه الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله  (17) .
ومن الواضح في الرواية عن ابن عمر أنه حكم على التثويب في أذان الظهر أو العصر بأنه بدعة ، ومراده أنه شيء أُحدث ولم يكن في الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن الواضح كذلك أن مراده بالبدعة هنا المذمومة ، لأنه عبر عن إنكاره واستيائه بالخروج من ذلك المسجد الذي تعمل فيه تلك البدعة . ولعل وجه الإنكار هو أن ألفاظ الأذان توقيفية ، فلا ينبغي أن يزاد فيها شيء .

3 ـ روي عن نافع أن رجلاً عطس عند عبد الله بن عمر فقال : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . فقال ابن عمر : ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم , بل قال (( إذا عطس أحدكم فليحمد الله )) , ولم يقل : (( وليصل على رسول الله )) صلى الله عليه وسلم  (18) .
ومن الواضح هنا كذلك إنكار ابن عمر على العاطس الذي أقحم الصلاة السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولعل وجه الإنكار أن العطاس من الرحمن وهو نعمة , فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم العاطس إلى أن يحمد الله تعالى عند هذه النعمة ، فلا يكون هنا مناسبة لذكر الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم , أي فذكرها هنا زيادة على المشروع دون أن يكون معنى لهذه الزيادة هنا .

4 ـ من تلك الروايات المشتملة على الإنكار ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ، فعن أبي العالية رُفيع بن مهران أنه قال : سمع ابنُ عباس رجلاً يصلي فلما قعد يتشهد ، قال : الحمد لله ، التحيات لله . فقال ابن عباس وهو ينتهره : الحمد لله ؟ ! إذا قعدت فابدأ التشهد بالتحياتُ لله  (19) .
والإنكار هنا واضح ، ولعل وجهه هو أن ألفاظ التشهد توقيفية ، ولا معنى لإقحام شيء من الأذكار قبل البدء به .

5 ـ من تلك الروايات ما جاء عن طارق بن أشيْم الأشجعي رضي الله عنه ، وذلك من ثلاثة طرق عن ابنه أبي مالك سعد بن طارق الأشجعي أنه سأل أباه عن القنوت ، فقال : صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقنت ، وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت ، وصليت خلف عمر فلم يقنت ، وصليت خلف عثمان فلم يقنت ، وصليت خلف علي فلم يقنت . ثم قال : يابني إنها بدعة . وفي بعض الروايات : هي محدثة (20). ولا شك في أن المراد من نفي القنوت هنا هو نفي القنوت الذي يفعل في غير النوازل الطارئة .
والظاهر من النفي المتكرر في كلام طارق بن أشيم وقوله عنه بأنه بدعة هو أن المراد البدعة المذمومة ، والحال محتمل لأن يكون قصده مجرد التأكيد على أن هذا لم يكن ، دون أن يكون له قصد إلى الحكم على هذه البدعة بأنها مذمومة .

6 ـ ومن ذلك ما روي عن علي زين العابدين رحمه الله أنه رأى رجلاً يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو ، فدعاه فقال : ألا أحدثك بحديث سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال (( لا تتخذوا قبري عيداً ، ولا بيوتكم قبوراً ، وصلوا علي ، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم )) (21) . وكأن هذا مجرد إرشاد إلى فعل الأَوْلى ، لأنه لم ينكر عليه إنكاراً واكتفى بسرد رواية الحديث .

7 ـ ومن ذلك ما روي عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أنه رأى رجلاً يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر الركوع والسجود ، فنهاه ، فقال : يا أبا محمد ، يعذبني الله على الصلاة ؟! . فقال : لا ، ولكن يعذبك على خلاف السنة  (22) .

تذييل مهم :
1 ـ ذُكر في معرض الإنكار عن الإمام مالك رحمه الله أنه أتاه رجل فقال : من أين أحرم ؟ . قال : من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر . قال : لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة . فقال : وأي فتنة هذه ؟! إنما هي أميال أزيدها . قال : وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قَصَرَ عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟! إني سمعت الله تعالى يقول : { فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ }(23).

النص المنقول عن سعيد بن المسيب والنص المنقول عن مالك بن أنس رحمهما الله تعالى يتضمنان الإنكار على من فعل فعلاً زائداً على القدر الذي شُرع ، مع التهديد بوعيد الله تعالى وعذابه .
وهل وجه الإنكار هو مجرد الزيادة على فعل المشروع ؟ أو لتفرس هذين الإمامين فيمن أقدم على فعل الزائد على القدر الذي شُرع أنه يظن نفسه على خير وفضل لا يلحقه فيه لاحق؟ أو لخوفهما عليه أن يصيبه شيء من ذلك ؟؟ وقد ألمح الإمام مالك رحمه الله تعالى إذ قال لمن يريد أن يبدأ بالإحرام من المسجد النبوي : وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قَصَرَ عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟!! .

2 ـ يقول بعض أهل القول الأول : إن المبتدع يقول بلسان الحال أو المقال إن الشريعة لم تتم ، وإنه قد بقيت أشياء يجب أو يستحب استدراكها ، وإنه قد نصَّب نفسه مضاهياً للشارع الحكيم ، ويضيف هذا القائل إلى ما قد سبق أن المبتدع إنما أُتي من باب التحسين والتقبيح العقليين متغافلاً عن قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : من استحسن فقد شرع .

أقول : إن القول بأن الشريعة لم تتم وأنه قد بقيت أشياء يجب أو يستحب استدراكها هو تكذيب لقول الله تعالى { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ } ، فهو بدعة مكفرة تخرج صاحبها من الملة ، وكذا من ينصب نفسه مضاهياً (24) للشارع الحكيم ، وليس الكلام الآن مع هؤلاء .
أما القول بأن المبتدع إنما أُتي من باب التحسين والتقبيح العقليين ، فهذا في غاية البعد ، لأنه لا ينطبق على جمهور خصوم التبديعيين في هذه المسألة ، حيث إن جمهور خصومهم فيها هم أشاعرة ، والأشاعرة لا يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين !! .
وأما قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى (( من استحسن فقد شرع )) فمعناه أنَّ من قال في الشرع قولاً دون دليل فقد شرع ، وإنما لحقه الذم من حيث التقول على الشرع بالهوى والتشهي ،
فهل جمهور خصوم التبديعيين كذلك ؟!!! إنْ وقع ذلك منهم أو من أيٍّ كان فَارْمِ بقوله عُرْضَ الحائط .
وأقول لهذا الأخ ليتك تعلم ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في تقسيم البدعة!! ، وإذا علمته وجب عليك أن تفهم كل نص من كلامه في ضوء النصوص الأخرى .
( انتهى بتصرف يسير )
من كتاب البدعة المحمودة بين شبهات المانعين و استدلالات المجيزين
 للشيخ الدكتور/ صلاح الدين بن أحمد الإدلبي
-----------------------------------------------------
(1) قال الألباني : حديث حسن . انظر : الإيمان لابن تيمية بتعليقات الألباني : ص 43 . طبعة المكتب الإسلامي ، الطبعة الثالثة .
(2) سيأتي تخريج هذه الآثار والأقوال عند أدلة القول الثاني بإذن الله .
(3) سيأتي تخريج هذين القولين عند الاستئناس بأقوال العلماء .
(4) رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة : 1 / 27 ، باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على مثل البيضاء . وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب : 1 / 88 . وصححه الألباني في التعليق على السنة لابن أبي عاصم .
(5) مسند الإمام أحمد : 5 / 11 . مسند ابي داود الطيالسي : 1/122 برقم 900 .بلفظ (( فلا تزيدن عليه )) .
(6) الأسماء والصفات للبيهقي : ص 258 ، باب قوله تعالى : { وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلا وَحْيًا } ، من طريق الشافعي عن الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن المطّلب ، وهو تابعي، فالسند مرسل . وعقب البيهقي على هذه الرواية بقوله : وقد رويناه في كتاب المدخل وغيره من حديث ابن مسعود مرسلاً ومتصلاً .
(7) رواه البخاري : كتاب الصلح ، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ، 7/168 برقم 2697. ومسلم : كتاب الأقضية ، باب نقض الأحكام الباطلة ، 3/1343 .
(8) رواه مسلم : كتاب الجمعة ، باب تخفيف الصلاة والخطبة ، 2 / 592 ، طبعة محمد فؤاد عبد الباقي . وأحمد في المسند : 3 / 110 ، 371 , بدون الزيادة التي في آخره . والذي جاء بالزيادة هو الإمام الحافظ عبد الله بن المبارك عن شيخه الإمام سفيان الثوري رحمهما الله تعالى . [ سنن النسائي : كتاب العيدين ، باب كيف الخطبة ، 3 / 188 . الأسماء والصفات للبيهقي : باب ذكر الأسماء التي تتبع إثبات التدبير ، ص 104 ، عند اسمه تعالى الهادي ] . وجاءت الزيادة كذلك في الأسماء والصفات للبيهقي : ص 246 من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .
(9) سنن أبي داود : كتاب السنة ، باب في لزوم السنة ، 18 / 146ـ 148 ، المطبوع مع بذل المجهود .
(10) مصنف عبد الرزاق : 3 / 221 . المعجم الكبير للطبراني : 9 / 125 .
(11) المعجم الكبير للطبراني : 9 / 125 .
(12) رواه الدارمي في سننه : كتاب العلم ، باب في كراهية أخذ الرأي ، برقم 215 . ولهذا الأثر طرق أخرى ، انظر : مصنف عبد الرزاق : 3 / 221 ـ 222 . زوائد الزهد لعبد الله بن أحمد ابن حنبل : ص 428 ـ 429 . المعجم الكبير للطبراني : 9 / 125 ـ 127 . البدع والنهي عنها لابن وضاح : رقم 27 . الحوادث والبدع للطرطوشي : ص 289 ـ 290 .
(13) صحيح البخاري : كتاب الدعوات ، باب فضل ذكر الله عز وجل .
(14) صحيح مسلم : كتاب الذكر ، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء .
(15) رواه ابن حبان في صحيحه , انظر : موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للهيثمي : الأذكار , باب فضل التسبيح والتهليل والتحميد , ص 579 , برقم 2330 . سنن أبي داود : سجود القرآن ، باب التسبيح بالحصى .
(16) سنن أبي داود : الصلاة ، باب في التثويب ، 1 / 148 برقم 538 . المعجم الكبير للطبراني : 12 / 403 برقم 13486 . سنن البيهقي : 1 / 424 . كلهم من طريق أبي يحيى القتات عن مجاهد ، وأبو يحيى صدوق كثير الأوهام والمناكير . ورواه عبد الرزاق في المصنف 1 / 475 برقم 1832 بنحوه ، من طريق ليث بن أبي سُليم عن مجاهد ، وليث ضعيف لاختلاطه ، فارتقى الإسناد إلى مرتبة الحسن .
(17) انظر : البيان للعمراني : 2 / 64 ـ 66 .
(18) انظر : سنن الترمذي : الأدب ، باب ما يقول العاطس إذا عطس . المستدرك للحاكم : 4 / 265 ـ 266 . قال الترمذي : هذا حديث غريب . وكذلك نقل عنه المزي في تحفة الأشراف 6 / 2442 . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد غريب في ترجمة شيوخ نافع . لكن لعل الصواب : غريب في ترجمة نافع . وكلاهما يرويه من طريق زياد بن الربيع عن الحضرمي مولى الجارود عن نافع ، وجاء في إسناد الحاكم : الحضرمي بن لاحق . وزياد بصري ثقة توفي سنة 185 ، وحضرمي كأنه ليس بالمشهور .
(19) المصنف لابن أبي شيبة : الصلاة ، باب من كان يُعَلِّمُ التشهد ويأمر بِتَعَلُّمِهِ ، 2 /167 برقم 3022 , تحقيق حمد الجمعة ، والسند جيد .
(20) سنن النسائي : التطبيق ، باب 32 ، 2 / 204 . المصنف لابن أبي شيبة : 3 / 258 ، تحقيق حمد الجمعة ، والسند جيد .
(21) مصنف بن أبي شيبة : 3 / 365 ـ 366 برقم 7616 ، المحققة . وفي السند جعفر بن إبراهيم من ولد ذي الجناحين عن علي بن عمر بن زين العابدين ، وكلاهما ممن ذكر في الثقات لابن حبان .
(22) سنن البيهقي : 2 / 466 من طريق سفيان الثوري عن أبي رباح عن سعيد بن المسيب ، وأبو رباح هو عبد الله بن رباح ، ذكره ابن حبان في الثقات : 7 / 34 . ورواه الدارمي من طريق آخر عن سفيان : كتاب العلم ، باب ما يتقى من تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم ، وعنده أن سعيد بن المسيب رأى رجلاً يصلي بعد العصر ، والباقي بنحوه .
(23) الاعتصام للشاطبي : 1 / 132 .
(24) المضاهي أو المضاهئ : هو الذي يحاول أن يتشبه بغيره ويفعل مثل فعله .