بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
قال الشيخ الاكبر ابن العربي فى الفتوحات المكية ج 4
وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول أتركوني ما تركتكم وقال لو قلت نعم للسائل عن الحج في كل عام لوجبت وكانت الأحكام تحدث بحدوث السؤال عن النوازل فكان غرض النبي صلى الله عليه وسلم حين علم ذلك أن يمتنع الناس عن السؤال ويجرون مع طبعهم حتى يكون الحق هو الذي يتولى من تنزيل الأحكام ما شاء فكانت الواجبات والمحظورات تقل وتبقى الكثرة في قبيل المباحات التي لا يتعلق بها أجر ولا وزر فأبت النفوس قبول ذلك وأن تقف عند الأحكام المنصوص عليها فأثبتت لها عللا وجعلتها مقصودة للشارع وطردتها وألحقت المسكوت عنه في الحكم بالمنطوق بهبعلة جامعة بينهما أقتضاها نظر الجاعل المجتهد ولو لم يفعل لبقي المسكوت عنه على أصله من الأباحة والعافية فكثرت الأحكام بالتعليل وطرد العلة والقياس والرأي والأستحسان وما كان ربك نسيا ولكن بحمد الله جعل الله في ذلك رحمة أخرى لنا لولا أن الفقهاء حجرت هذه الرحمة على العامة بألزامهم إياها مذهب شخص معين لم يعينه الله ولا رسوله ولا دل عليه ظاهر كتاب ولا سنة صحيحة ولا ضعيفة ومنعوه أن يطلب رخصة في نازلته في مذهب عالم آخر أقتضاه أجتهاده وشددوا في ذلك وقالوا هذا يفضي إلى التلاعب بالدين وتخيلوا أن ذلك دين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تصدق عليكم فأقبلوا صدقته فالرخص مما تصدق الله بها على عباده وقد أجمعنا على تقرير حكم المجتهد وعلى تقليد العامي له في ذلك الحكم لأنه عنده عن دليل شرعي سواء كان صاحب قياس أو غير قائل به فتلك الرخصة التي رآها الشافعي في مذهبه على ما أقتضاه دليله قد قررها الشرع فيمنع المفتي من المالكية المالكي المذهب أن يأخذ برخصة الشافعي التي تعبده بها الشارع وأنما أضفناها إلى الشارع لأن الشرع قررها بمنعه مما يقتضيه الدليل في الأخذ به بأمر لا يقتضيه الدليل الذي لا أصل له وهو ربط الرجل نفسه بمذهب خاص لا يعدل عنه إلى غيره ويحجر عليه ما لم يحجر الشرع عليه وهذا من أعظم الطوام وأشق المكلف على عباد الله فالذي وسع الشرع بتقرير حكم المجتهدين من هذه الأمة ضيقه عوام الفقهاء وأما الأئمة مثل أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل والشافعي فحاشاهم من هذا ما فعله واحد منهم قط ولا نقل عنهم أنهم قالوا لأحد أقتصر علينا ولا قلدني فيما أفتيتك به بل المنقول عنهم خلاف هذا.
وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول أتركوني ما تركتكم وقال لو قلت نعم للسائل عن الحج في كل عام لوجبت وكانت الأحكام تحدث بحدوث السؤال عن النوازل فكان غرض النبي صلى الله عليه وسلم حين علم ذلك أن يمتنع الناس عن السؤال ويجرون مع طبعهم حتى يكون الحق هو الذي يتولى من تنزيل الأحكام ما شاء فكانت الواجبات والمحظورات تقل وتبقى الكثرة في قبيل المباحات التي لا يتعلق بها أجر ولا وزر فأبت النفوس قبول ذلك وأن تقف عند الأحكام المنصوص عليها فأثبتت لها عللا وجعلتها مقصودة للشارع وطردتها وألحقت المسكوت عنه في الحكم بالمنطوق بهبعلة جامعة بينهما أقتضاها نظر الجاعل المجتهد ولو لم يفعل لبقي المسكوت عنه على أصله من الأباحة والعافية فكثرت الأحكام بالتعليل وطرد العلة والقياس والرأي والأستحسان وما كان ربك نسيا ولكن بحمد الله جعل الله في ذلك رحمة أخرى لنا لولا أن الفقهاء حجرت هذه الرحمة على العامة بألزامهم إياها مذهب شخص معين لم يعينه الله ولا رسوله ولا دل عليه ظاهر كتاب ولا سنة صحيحة ولا ضعيفة ومنعوه أن يطلب رخصة في نازلته في مذهب عالم آخر أقتضاه أجتهاده وشددوا في ذلك وقالوا هذا يفضي إلى التلاعب بالدين وتخيلوا أن ذلك دين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تصدق عليكم فأقبلوا صدقته فالرخص مما تصدق الله بها على عباده وقد أجمعنا على تقرير حكم المجتهد وعلى تقليد العامي له في ذلك الحكم لأنه عنده عن دليل شرعي سواء كان صاحب قياس أو غير قائل به فتلك الرخصة التي رآها الشافعي في مذهبه على ما أقتضاه دليله قد قررها الشرع فيمنع المفتي من المالكية المالكي المذهب أن يأخذ برخصة الشافعي التي تعبده بها الشارع وأنما أضفناها إلى الشارع لأن الشرع قررها بمنعه مما يقتضيه الدليل في الأخذ به بأمر لا يقتضيه الدليل الذي لا أصل له وهو ربط الرجل نفسه بمذهب خاص لا يعدل عنه إلى غيره ويحجر عليه ما لم يحجر الشرع عليه وهذا من أعظم الطوام وأشق المكلف على عباد الله فالذي وسع الشرع بتقرير حكم المجتهدين من هذه الأمة ضيقه عوام الفقهاء وأما الأئمة مثل أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل والشافعي فحاشاهم من هذا ما فعله واحد منهم قط ولا نقل عنهم أنهم قالوا لأحد أقتصر علينا ولا قلدني فيما أفتيتك به بل المنقول عنهم خلاف هذا.
***
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم