بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا
هذا مجمل لأقوال أهل العلم في توضيح مفهوم البدعة وبيان اقسامها وفهمهم لمدلولها الشرعى وفق مذهب اهل السنة والجماعة.
أولا: البدعة لغة:
ورد في "المصباح المنير" (ص/138) :
"أبدع الله تعالى الخلق إبداعا خلقهم لا على مثال وأبدعت وأبدعته , استخرجته وأحدثته ومنه قيل للحالة المخالفة بدعة وهى اسم من الابتداع كالرفعة من الارتفاع ثم غلب استعمالها فيما هو نقص في الدين أو زيادة لكن قد يكون بعضها غير مكروه فيسمى بدعة مباحة وهو ما شهد لجنسه أصل في الشرع أو اقتضته مصلحة يندفع بها مفسدة " اهـ
وفى المعجم الوجيز (ج 1/ ص45) :
"هي ما استحدث فى الدين وغيره تقول بدعه بدعا أي أنشأه على غير مثال سابق " اهـ
هذا مجمل لأقوال أهل العلم في توضيح مفهوم البدعة وبيان اقسامها وفهمهم لمدلولها الشرعى وفق مذهب اهل السنة والجماعة.
أولا: البدعة لغة:
ورد في "المصباح المنير" (ص/138) :
"أبدع الله تعالى الخلق إبداعا خلقهم لا على مثال وأبدعت وأبدعته , استخرجته وأحدثته ومنه قيل للحالة المخالفة بدعة وهى اسم من الابتداع كالرفعة من الارتفاع ثم غلب استعمالها فيما هو نقص في الدين أو زيادة لكن قد يكون بعضها غير مكروه فيسمى بدعة مباحة وهو ما شهد لجنسه أصل في الشرع أو اقتضته مصلحة يندفع بها مفسدة " اهـ
وفى المعجم الوجيز (ج 1/ ص45) :
"هي ما استحدث فى الدين وغيره تقول بدعه بدعا أي أنشأه على غير مثال سابق " اهـ
ثانيا: البدعة شرعا وأقوال أهل العلم فيها
- تعريف الإمام الشافعي للبدعة (مناقب الشافعي للإمام البيهقي (1 / 468) :
[قال الشافعي: المحدثات من الأمور ضربان:
أحدهما: ما أحدث يخالف كتاباً، أو سنة، أو أثراً، أو إجماعاً. فهذه البدعة الضلالة.
والثانية: ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا، وهذه محدثة غير مذمومة.
وقد قال عمر رضي الله عنه في قيام شهر رمضان: نعمت البدعة هذه يعنى أنها محدثة لم تكن، وإذا كانت فليس فيها رد لما مضى.
وأخرجه من طريق آخر: أبو نعيم في حلية الأولياء (9 / 113) :
قال الشافعي: البدعة بدعتان: بدعة محمودة، وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود، وما خالف السنة فهو مذموم.] اهـ
- تعريف الإمام العز بن عبد السلام للبدعة (قواعد الأحكام 2 / 172 - 174) :
[فصل في البدع: البدعة فعل ما لم يعهد في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي منقسمة إلى:
بدعة واجبة، وبدعة محرمة، وبدعة مندوبة، وبدعة مكروهة، وبدعة مباحة، والطريق في معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة:
فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة. وإن دخلت في قواعد التحريم فهي محرمة.
وإن دخلت في قواعد المندوب فهي مندوبة. وإن دخلت في قواعد المكروه فهي مكروهة. وإن دخلت في قواعد المباح فهي مباحة.
وللبدع الواجبة أمثلة. أحدها:
الاشتغال بعلم النحو الذي يفهم به كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك واجب لأن حفظ الشريعة واجب ولا يتأتى حفظها إلا بمعرفة ذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
المثال الثاني: حفظ غريب الكتاب والسنة من اللغة.
المثال الثالث: تدوين أصول الفقه.
المثال الرابع: الكلام في الجرح والتعديل لتمييز الصحيح من السقيم، وقد دلت قواعد الشريعة على أن حفظ الشريعة فرض كفاية فيما زاد على القدر المتعين، ولا يتأتى حفظ الشريعة إلا بما ذكرناه.
وللبدع المحرمة أمثلة. منها:
مذهب القدرية، ومنها مذهب الجبرية، ومنها مذهب المرجئة، ومنها مذهب المجسمة، والرد على هؤلاء من البدع الواجبة.
وللبدع المندوبة أمثلة. منها:
إحداث الربط والمدارس وبناء القناطر، ومنها كل إحسان لم يعهد في العصر الأول.
ومنها:
- تعريف الإمام الشافعي للبدعة (مناقب الشافعي للإمام البيهقي (1 / 468) :
[قال الشافعي: المحدثات من الأمور ضربان:
أحدهما: ما أحدث يخالف كتاباً، أو سنة، أو أثراً، أو إجماعاً. فهذه البدعة الضلالة.
والثانية: ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا، وهذه محدثة غير مذمومة.
وقد قال عمر رضي الله عنه في قيام شهر رمضان: نعمت البدعة هذه يعنى أنها محدثة لم تكن، وإذا كانت فليس فيها رد لما مضى.
وأخرجه من طريق آخر: أبو نعيم في حلية الأولياء (9 / 113) :
قال الشافعي: البدعة بدعتان: بدعة محمودة، وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود، وما خالف السنة فهو مذموم.] اهـ
- تعريف الإمام العز بن عبد السلام للبدعة (قواعد الأحكام 2 / 172 - 174) :
[فصل في البدع: البدعة فعل ما لم يعهد في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي منقسمة إلى:
بدعة واجبة، وبدعة محرمة، وبدعة مندوبة، وبدعة مكروهة، وبدعة مباحة، والطريق في معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة:
فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة. وإن دخلت في قواعد التحريم فهي محرمة.
وإن دخلت في قواعد المندوب فهي مندوبة. وإن دخلت في قواعد المكروه فهي مكروهة. وإن دخلت في قواعد المباح فهي مباحة.
وللبدع الواجبة أمثلة. أحدها:
الاشتغال بعلم النحو الذي يفهم به كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك واجب لأن حفظ الشريعة واجب ولا يتأتى حفظها إلا بمعرفة ذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
المثال الثاني: حفظ غريب الكتاب والسنة من اللغة.
المثال الثالث: تدوين أصول الفقه.
المثال الرابع: الكلام في الجرح والتعديل لتمييز الصحيح من السقيم، وقد دلت قواعد الشريعة على أن حفظ الشريعة فرض كفاية فيما زاد على القدر المتعين، ولا يتأتى حفظ الشريعة إلا بما ذكرناه.
وللبدع المحرمة أمثلة. منها:
مذهب القدرية، ومنها مذهب الجبرية، ومنها مذهب المرجئة، ومنها مذهب المجسمة، والرد على هؤلاء من البدع الواجبة.
وللبدع المندوبة أمثلة. منها:
إحداث الربط والمدارس وبناء القناطر، ومنها كل إحسان لم يعهد في العصر الأول.
ومنها:
صلاة
التراويح، ومنها الكلام في دقائق التصوف، ومنها الكلام في الجدل في جمع
المحافل للاستدلال على المسائل إذا قصد بذلك وجه الله سبحانه.
وللبدع المكروهة أمثلة. منها:
زخرفة المساجد، ومنها تزويق المصاحف، وأما تلحين القرآن بحيث تتغير ألفاظه عن الوضع العربي، فالأصح أنه من البدع المحرمة.
وللبدع المباحة أمثلة. منها:
المصافحة عقيب الصبح والعصر، ومنها التوسع في اللذيذ من المآكل والمشارب والملابس والمساكن، ولبس الطيالسة، وتوسيع الأكمام. وقد يختلف في بعض ذلك، فيجعله بعض العلماء من البدع المكروهة، ويجعله آخرون من السنن المفعولة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بعده، وذلك كالاستعاذة في الصلاة والبسملة.] اهـ
- تعريف الإمام الغزالي للبدعة (إحياء علوم الدين (1 / 286) :
[ولا يمنع من ذلك كونه محدثاً فكم من محدث حسن كما قيل في إقامة الجماعات في التراويح إنها من محدثات عمر رضي الله عنه وأنها بدعة حسنة. إنما البدعة المذمومة ما يصادم السنة القديمة أو يكاد يفضي إلى تغييرها.] اهـ
وقال أيضا (1 / 362) :
[وما يقال إنه أبدع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس كل ما أبدع منهياً، بل المنهي بدعة تضاد سنة ثابتة وترفع أمراً من الشرع مع بقاء علته، بل الإبداع قد يجب في بعض الأحوال إذا تغيرت الأسباب] اهـ
- تعريف الحافظ ابن الجوزي للبدعة (تلبيس إبليس صـ 7) :
[البدعة عبارة عن فعل لم يكن فابتدع، والأغلب في المبتدعات أنها تصادم الشريعة بالمخالفة، وتوجب التعالي عليها بزيادة أو نقص، فإن ابتدع شيء لا يخالف الشريعة، ولا يوجب التعالي عليها فقد كان جمهور السلف يكرهونه، وكانوا ينفرون من كل مبتدع وإن كان جائزاً، حفظاً للأصل وهو الاتباع.
ثم قال ابن الجوزي:
وللبدع المكروهة أمثلة. منها:
زخرفة المساجد، ومنها تزويق المصاحف، وأما تلحين القرآن بحيث تتغير ألفاظه عن الوضع العربي، فالأصح أنه من البدع المحرمة.
وللبدع المباحة أمثلة. منها:
المصافحة عقيب الصبح والعصر، ومنها التوسع في اللذيذ من المآكل والمشارب والملابس والمساكن، ولبس الطيالسة، وتوسيع الأكمام. وقد يختلف في بعض ذلك، فيجعله بعض العلماء من البدع المكروهة، ويجعله آخرون من السنن المفعولة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بعده، وذلك كالاستعاذة في الصلاة والبسملة.] اهـ
- تعريف الإمام الغزالي للبدعة (إحياء علوم الدين (1 / 286) :
[ولا يمنع من ذلك كونه محدثاً فكم من محدث حسن كما قيل في إقامة الجماعات في التراويح إنها من محدثات عمر رضي الله عنه وأنها بدعة حسنة. إنما البدعة المذمومة ما يصادم السنة القديمة أو يكاد يفضي إلى تغييرها.] اهـ
وقال أيضا (1 / 362) :
[وما يقال إنه أبدع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس كل ما أبدع منهياً، بل المنهي بدعة تضاد سنة ثابتة وترفع أمراً من الشرع مع بقاء علته، بل الإبداع قد يجب في بعض الأحوال إذا تغيرت الأسباب] اهـ
- تعريف الحافظ ابن الجوزي للبدعة (تلبيس إبليس صـ 7) :
[البدعة عبارة عن فعل لم يكن فابتدع، والأغلب في المبتدعات أنها تصادم الشريعة بالمخالفة، وتوجب التعالي عليها بزيادة أو نقص، فإن ابتدع شيء لا يخالف الشريعة، ولا يوجب التعالي عليها فقد كان جمهور السلف يكرهونه، وكانوا ينفرون من كل مبتدع وإن كان جائزاً، حفظاً للأصل وهو الاتباع.
ثم قال ابن الجوزي:
إن
القوم كانوا يتحذرون من كل بدعة وإن لم يكن بها بأس لئلا يحدثوا مالم يكن،
وقد جرت محدثات لا تصادم الشريعة ولا تتعارض معها، فلم يروا بفعلها بأساً
مثل جمع عمر الناس على صلاة القيام في رمضان فقال: نعمت البدعة هذه.] اهـ
- تعريف الإمام ابن الأثير للبدعة (النهاية في غريب الحديث" (1/106 ,107) :
[البدعة بدعتان بدعة هدى وبدعة ضلال فما كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو في حيز الذم والإنكار وما كان واقعا تحت عموم ما ندب الله إليه وحض عليه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو فى حيز المدح وما لم يكن مثال موجود كنوع من الجود والسخاء وفعل المعروف فهو فى الأفعال المحمودة ولا يجوز أن يكون ذلك فى خلاف ما ورد الشرع به لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل له فى ذلك ثوابا فقال"من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها " وقال فى ضده "ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها" وذلك إذا كان فى خلاف ما أمر الله به أو رسوله صلى الله عليه وسلم.
ومن هذا النوع قول عمر رضي الله عنه" نعمت البدعة هذه" لما كانت من أفعال الخير وداخلة فى حيز المدح سماها بدعة ومدحها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنها لهم وإنما صلاها ليالي ثم تركها ولم يحافظ عليها ولا جمع الناس لها ولا كانت فى زمن أبى بكر وإنما عمر جمع الناس عليها وندبهم إليها فبهذا سماها بدعة وهى على الحقيقة سنة لقوله صلى الله عليه وسلم " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى"وقوله "اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر وعلى هذا التأويل يحمل الحديث الآخر "كل محدثة بدعة" إنما يريد ما خالف أصول الشريعة ولم يوافق السنة] اهـ
- تعريف الإمام النووي للبدعة (تهذيب الأسماء واللغات (3 / 22، 23) :
[البِدعة بكسر الباء في الشرع هي إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهي منقسمة إلى: حسنة وقبيحة.
- تعريف الإمام ابن الأثير للبدعة (النهاية في غريب الحديث" (1/106 ,107) :
[البدعة بدعتان بدعة هدى وبدعة ضلال فما كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو في حيز الذم والإنكار وما كان واقعا تحت عموم ما ندب الله إليه وحض عليه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو فى حيز المدح وما لم يكن مثال موجود كنوع من الجود والسخاء وفعل المعروف فهو فى الأفعال المحمودة ولا يجوز أن يكون ذلك فى خلاف ما ورد الشرع به لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل له فى ذلك ثوابا فقال"من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها " وقال فى ضده "ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها" وذلك إذا كان فى خلاف ما أمر الله به أو رسوله صلى الله عليه وسلم.
ومن هذا النوع قول عمر رضي الله عنه" نعمت البدعة هذه" لما كانت من أفعال الخير وداخلة فى حيز المدح سماها بدعة ومدحها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنها لهم وإنما صلاها ليالي ثم تركها ولم يحافظ عليها ولا جمع الناس لها ولا كانت فى زمن أبى بكر وإنما عمر جمع الناس عليها وندبهم إليها فبهذا سماها بدعة وهى على الحقيقة سنة لقوله صلى الله عليه وسلم " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى"وقوله "اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر وعلى هذا التأويل يحمل الحديث الآخر "كل محدثة بدعة" إنما يريد ما خالف أصول الشريعة ولم يوافق السنة] اهـ
- تعريف الإمام النووي للبدعة (تهذيب الأسماء واللغات (3 / 22، 23) :
[البِدعة بكسر الباء في الشرع هي إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهي منقسمة إلى: حسنة وقبيحة.
قال
الشيخ الإمام المجمع على إمامته وجلالته وتمكنه في أنواع العلوم وبراعته
أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام رحمه الله ورضي عنه في آخر كتاب
"القواعد":
البدعة منقسمة إلى: واجبة، ومحرمة، ومندوبة، ومكروهة، ومباحة. قال:
والطريق في ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة، فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، أو في قواعد التحريم فمحرمة، أو الندب فمندوبة، أو المكروه فمكروهة، أو المباح فمباحة،
وللبدع الواجبة أمثلة منها: الاشتغال بعلم النحو الذي يفهم به كلام الله تعالى وكلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وذلك واجب؛ لأن حفظ الشريعة واجب، ولا يتأتى حفظها إلا بذلك وما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب، الثاني حفظ غريب الكتاب والسنة في اللغة، الثالث تدوين أصول الدين وأصول الفقه، الرابع الكلام في الجرح والتعديل، وتمييز الصحيح من السقيم،
وقد دلت قواعد الشريعة على أن حفظ الشريعة فرض كفاية فيما زاد على المتعين ولا يتأتى ذلك إلا بما ذكرناه،
وللبدع المحرمة أمثلة منها: مذاهب القدرية والجبرية والمرجئة والمجسمة والرد على هؤلاء من البدع الواجبة،
وللبدع المندوبة أمثلة منها إحداث الرُبِط والمدارس، وكل إحسان لم يعهد في العصر الأول، ومنها التراويح، والكلام في دقائق التصوف، وفي الجدل، ومنها جمع المحافل للاستدلال إن قصد بذلك وجه الله تعالى.
وللبدع المكروهة أمثلة: كزخرفة المساجد، وتزويق المصاحف،
وللبدع المباحة أمثلة: منها المصافحة عقب الصبح والعصر، ومنها: التوسع في اللذيذ من المآكل، والمشارب، والملابس، والمساكن، ولبس الطيالسة، وتوسيع الأكمام.
وقد يختلف في بعض ذلك فيجعله بعض العلماء من البدع المكروهة، ويجعله آخرون من السنن المفعولة في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما بعده، وذلك كالاستعاذة في الصلاة والبسملة هذا آخر كلامه.
البدعة منقسمة إلى: واجبة، ومحرمة، ومندوبة، ومكروهة، ومباحة. قال:
والطريق في ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة، فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، أو في قواعد التحريم فمحرمة، أو الندب فمندوبة، أو المكروه فمكروهة، أو المباح فمباحة،
وللبدع الواجبة أمثلة منها: الاشتغال بعلم النحو الذي يفهم به كلام الله تعالى وكلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وذلك واجب؛ لأن حفظ الشريعة واجب، ولا يتأتى حفظها إلا بذلك وما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب، الثاني حفظ غريب الكتاب والسنة في اللغة، الثالث تدوين أصول الدين وأصول الفقه، الرابع الكلام في الجرح والتعديل، وتمييز الصحيح من السقيم،
وقد دلت قواعد الشريعة على أن حفظ الشريعة فرض كفاية فيما زاد على المتعين ولا يتأتى ذلك إلا بما ذكرناه،
وللبدع المحرمة أمثلة منها: مذاهب القدرية والجبرية والمرجئة والمجسمة والرد على هؤلاء من البدع الواجبة،
وللبدع المندوبة أمثلة منها إحداث الرُبِط والمدارس، وكل إحسان لم يعهد في العصر الأول، ومنها التراويح، والكلام في دقائق التصوف، وفي الجدل، ومنها جمع المحافل للاستدلال إن قصد بذلك وجه الله تعالى.
وللبدع المكروهة أمثلة: كزخرفة المساجد، وتزويق المصاحف،
وللبدع المباحة أمثلة: منها المصافحة عقب الصبح والعصر، ومنها: التوسع في اللذيذ من المآكل، والمشارب، والملابس، والمساكن، ولبس الطيالسة، وتوسيع الأكمام.
وقد يختلف في بعض ذلك فيجعله بعض العلماء من البدع المكروهة، ويجعله آخرون من السنن المفعولة في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما بعده، وذلك كالاستعاذة في الصلاة والبسملة هذا آخر كلامه.
وروى البيهقي
بإسناده في "مناقب الشافعي" عن الشافعي رضي الله عنه قال: المحدثات من
الأمور ضربان: أحدهما: ما أحدث مما يخالف كتابًا أو سنة أو أثرًا أو
إجماعًا، فهذه البدعة الضلالة، والثانية: ما أحدث من الخير لا خلاف فيه
لواحد من العلماء، وهذه محدثة غير مذمومة، وقد قال عمر رضي الله عنه في
قيام شهر رمضان: نعمت البدعة هذه، يعني أنها محدثة لم تكن، وإذا كانت ليس
فيها رد لما مضى، هذا آخر كلام الشافعي رضي الله تعالى عنه.] اهـ
- وقال الإمام النووي أيضا "فى شرحه على صحيح مسلم" (6/154 ,155) :
عند شرحه لحديث " إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة " قال الإمام النووي:
[قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة هذا عام مخصوص والمراد غالب البدع قال أهل اللغة هي كل شيء عمل على غير مثال سابق.
قال العلماء:
البدعة خمسة أقسام واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة
فمن الواجبة نظم أدلة المتكلمين للرد على الملاحدة والمبتدعين وشبه ذلك
ومن المندوبة تصنيف كتب العلم وبناء المدارس والربط وغير ذلك
ومن المباح التبسط فى ألوان الأطعمة وغير ذلك
والحرام والمكروه ظاهران فإذا عرف ما ذكرته، علم أن الحديث من العام المخصوص وكذا ما أشبهه من الأحاديث الواردة ويؤيدها قول عمر رضي الله عنه نعمت البدعة ولا يمنع من كون الحديث عاما مخصوصا قوله "كل بدعة "مؤكدة "بكل "بل يدخله التخصيص مع ذلك كقوله تعالى (تدمر كل شيء) "الأحقاف: آية 25] اهـ
وقال أيضا "فى شرحه على صحيح مسلم" (16/226 ,227) :
عند شرحه لحديث "من سن فى الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن فى الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء"
قال الإمام النووي:
[فيه الحث على الابتداء بالخيرات وسن السنن الحسنات والتحذير من الأباطيل والمستقبحات وفى هذا الحديث تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم "كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة" وأن المراد به المحدثات الباطلة والبدع المذمومة] اهـ
- وقال الإمام النووي أيضا "فى شرحه على صحيح مسلم" (6/154 ,155) :
عند شرحه لحديث " إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة " قال الإمام النووي:
[قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة هذا عام مخصوص والمراد غالب البدع قال أهل اللغة هي كل شيء عمل على غير مثال سابق.
قال العلماء:
البدعة خمسة أقسام واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة
فمن الواجبة نظم أدلة المتكلمين للرد على الملاحدة والمبتدعين وشبه ذلك
ومن المندوبة تصنيف كتب العلم وبناء المدارس والربط وغير ذلك
ومن المباح التبسط فى ألوان الأطعمة وغير ذلك
والحرام والمكروه ظاهران فإذا عرف ما ذكرته، علم أن الحديث من العام المخصوص وكذا ما أشبهه من الأحاديث الواردة ويؤيدها قول عمر رضي الله عنه نعمت البدعة ولا يمنع من كون الحديث عاما مخصوصا قوله "كل بدعة "مؤكدة "بكل "بل يدخله التخصيص مع ذلك كقوله تعالى (تدمر كل شيء) "الأحقاف: آية 25] اهـ
وقال أيضا "فى شرحه على صحيح مسلم" (16/226 ,227) :
عند شرحه لحديث "من سن فى الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن فى الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء"
قال الإمام النووي:
[فيه الحث على الابتداء بالخيرات وسن السنن الحسنات والتحذير من الأباطيل والمستقبحات وفى هذا الحديث تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم "كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة" وأن المراد به المحدثات الباطلة والبدع المذمومة] اهـ
- تعريف الإمام السبكي للبدعة (إتحاف السادة المتقين (3 / 420) :
[البدعة في الشرع إنما يراد بها الأمر الحادث الذي لا أصل له في الشرع، وقد يطلق مقيداً، فيقال: بدعة هدى، وبدعة ضلالة.] اهـ
- تعريف الإمام الكرماني للبدعة في شرحه على البخاري ((9 / 154) :
[البدعة كل شيء عمل على غير مثال سابق، وهي خمسة أقسام: واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة. وحديث كل بدعة ضلالة من العام المخصوص.] اهـ
- تعريف الإمام العيني للبدعة في شرحه على البخاري (3 / 420) :
[والبدعة في الأصل أحداث أمر لم يكن في زمن رسول الله ثم البدعة على نوعين إن كانت مما يندرج تحت مستحسن في الشرع فهي بدعة حسنة وإن كانت مما يندرج تحت مستقبح في الشرع فهي بدعة مستقبحة.] اهـ
[البدعة في الشرع إنما يراد بها الأمر الحادث الذي لا أصل له في الشرع، وقد يطلق مقيداً، فيقال: بدعة هدى، وبدعة ضلالة.] اهـ
- تعريف الإمام الكرماني للبدعة في شرحه على البخاري ((9 / 154) :
[البدعة كل شيء عمل على غير مثال سابق، وهي خمسة أقسام: واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة. وحديث كل بدعة ضلالة من العام المخصوص.] اهـ
- تعريف الإمام العيني للبدعة في شرحه على البخاري (3 / 420) :
[والبدعة في الأصل أحداث أمر لم يكن في زمن رسول الله ثم البدعة على نوعين إن كانت مما يندرج تحت مستحسن في الشرع فهي بدعة حسنة وإن كانت مما يندرج تحت مستقبح في الشرع فهي بدعة مستقبحة.] اهـ
- تعريف الإمام السيوطي للبدعة (الحاوي للفتاوي (1/184، 185) :
[البدعة لم تنحصر فى الحرام والمكروه بل قد تكون أيضا مباحة ومندوبة وواجبة قال النووي فى" تهذيب الأسماء واللغات":البدعة فى الشرع هي إحداث ما لم يكن فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى منقسمة إلى حسنة وقبيحة وقال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام فى "القواعد" البدعة منقسمة إلى واجبة ومحرمة ومكروهة ومباحة قال: والطريق فى ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة فإذا دخلت فى قواعد الإيجاب فهي واجبة أو فى قواعد التحريم فهي محرمة أو الندب فمندوبة أو المكروه فمكروهة أو المباح فمباحة وذكر لكل قسم من هذه الخمسة أمثلة إلى أن قال وللبدع المندوبة أمثلة منها إحداث الربط والمدارس وكل إحسان لم يعهد فى العصر الأول ومنها التراويح والكلام فى دقائق التصوف وفى الجدل ومنها جمع المحافل للاستدلال فى المسائل إن قصد بذلك وجه الله تعالى
وروى البيهقي بإسناده فى "مناقب الشافعي" عن الشافعي قال: المحدثات من الأمور ضربان أحدهما ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه البدعة الضلالة والثاني ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا وهذه محدثة غير مذمومة وقد قال عمر رضي الله عنه فى قيام شهر رمضان نعمت البدعة هذه يعنى أنها محدثة لم تكن وإذا كانت فليس فيها رد لما مضى - هذا لآخر كلام الشافعي.] اهـ
- رأي الحافظ ابن رجب فى كتاب "جامع العلوم والحكم " (صـ 398) :
[والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له فى الشريعة يدل عليه وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لغة] اهـ
وقال أيضا فى نفس الكتاب (صـ 85) :
[هذا الحديث يدل بمنطوقه عل أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود] اهـ
[البدعة لم تنحصر فى الحرام والمكروه بل قد تكون أيضا مباحة ومندوبة وواجبة قال النووي فى" تهذيب الأسماء واللغات":البدعة فى الشرع هي إحداث ما لم يكن فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى منقسمة إلى حسنة وقبيحة وقال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام فى "القواعد" البدعة منقسمة إلى واجبة ومحرمة ومكروهة ومباحة قال: والطريق فى ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة فإذا دخلت فى قواعد الإيجاب فهي واجبة أو فى قواعد التحريم فهي محرمة أو الندب فمندوبة أو المكروه فمكروهة أو المباح فمباحة وذكر لكل قسم من هذه الخمسة أمثلة إلى أن قال وللبدع المندوبة أمثلة منها إحداث الربط والمدارس وكل إحسان لم يعهد فى العصر الأول ومنها التراويح والكلام فى دقائق التصوف وفى الجدل ومنها جمع المحافل للاستدلال فى المسائل إن قصد بذلك وجه الله تعالى
وروى البيهقي بإسناده فى "مناقب الشافعي" عن الشافعي قال: المحدثات من الأمور ضربان أحدهما ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه البدعة الضلالة والثاني ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا وهذه محدثة غير مذمومة وقد قال عمر رضي الله عنه فى قيام شهر رمضان نعمت البدعة هذه يعنى أنها محدثة لم تكن وإذا كانت فليس فيها رد لما مضى - هذا لآخر كلام الشافعي.] اهـ
- رأي الحافظ ابن رجب فى كتاب "جامع العلوم والحكم " (صـ 398) :
[والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له فى الشريعة يدل عليه وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لغة] اهـ
وقال أيضا فى نفس الكتاب (صـ 85) :
[هذا الحديث يدل بمنطوقه عل أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود] اهـ
- رأي الحافظ ابن حجر العسقلاني فى كتاب" فتح الباري (13 /266 ,267) :
[والمحدثات بفتح الدال جمع محدثة والمراد بها ما أحدث وليس له أصل فى الشرع ويسمى فى عرف الشرع بدعة وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة فالبدعة فى عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة فإن كل شيء أحدث على غير مثال يسمى بدعة سواء كان محمودا أو مذموما] اهـ
وقال أيضا فى نفس الكتاب (13/268) :
[والمراد بقوله "كل بدعة ضلالة" ما أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا عام] اهـ
وقال أيضا فى نفس الكتاب (5 /357) :
[وهذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده فإن معناه من اخترع فى الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه] اهـ
قال الحافظ عبد الله الصديق الغماري في كتابه:
[إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة (صـ 13، 14] :
[يعلم مما مر أن العلماء متفقون على انقسام البدعة إلى محمودة ومذمومة، وأن عمر رضي الله عنه أول من نطق بذلك. ومتفقون على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: " كل بدعة ضلالة " عام مخصوص.
ولم يشذ غن هذا الاتفاق إلا الشاطبي صاحب الاعتصام، فإنه أنكر هذا الانقسام وزعم أن كل بدعة مذمومة، لكنه اعترف بأن من البدع ما هو مطلوب وجوبا وندبا، وجعله من قبيل المصلحة المرسلة، فخلافه لفظي يرجع إلى التسمية. أي أن البدعة المطلوبة، لا تسمى حسنة، بل تسمى مصلحة.] اهـ
قاعدة أصولية هامة
"روى فى الصحيحين عن خالد بن الوليد أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتى بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقيل هو ضب يا رسول الله فرفع يده فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ فقال لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه , قال خالد فاجتررته فأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر "
[والمحدثات بفتح الدال جمع محدثة والمراد بها ما أحدث وليس له أصل فى الشرع ويسمى فى عرف الشرع بدعة وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة فالبدعة فى عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة فإن كل شيء أحدث على غير مثال يسمى بدعة سواء كان محمودا أو مذموما] اهـ
وقال أيضا فى نفس الكتاب (13/268) :
[والمراد بقوله "كل بدعة ضلالة" ما أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا عام] اهـ
وقال أيضا فى نفس الكتاب (5 /357) :
[وهذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده فإن معناه من اخترع فى الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه] اهـ
قال الحافظ عبد الله الصديق الغماري في كتابه:
[إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة (صـ 13، 14] :
[يعلم مما مر أن العلماء متفقون على انقسام البدعة إلى محمودة ومذمومة، وأن عمر رضي الله عنه أول من نطق بذلك. ومتفقون على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: " كل بدعة ضلالة " عام مخصوص.
ولم يشذ غن هذا الاتفاق إلا الشاطبي صاحب الاعتصام، فإنه أنكر هذا الانقسام وزعم أن كل بدعة مذمومة، لكنه اعترف بأن من البدع ما هو مطلوب وجوبا وندبا، وجعله من قبيل المصلحة المرسلة، فخلافه لفظي يرجع إلى التسمية. أي أن البدعة المطلوبة، لا تسمى حسنة، بل تسمى مصلحة.] اهـ
قاعدة أصولية هامة
"روى فى الصحيحين عن خالد بن الوليد أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتى بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقيل هو ضب يا رسول الله فرفع يده فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ فقال لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه , قال خالد فاجتررته فأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر "
فى
الحديث دليل للقاعدة الأصولية "أن ترك الشيء لا يقتضى تحريمه "قد يقال
سؤال خالد يدل على خلاف القاعدة وهو أن الترك يقتضى التحريم وقد استدل به
بعضهم لذلك فيقال فى جوابه "لما رأى خالد إعراض النبي صلى الله عليه وسلم
عن الضب بعدما أهوى ليأكل منه حصل عنده شبهة فى تحريمه فلذلك سأل وكان جواب
النبي صلى الله عليه وسلم له مؤيدا للقاعدة ومؤكدا لعمومها فى أن ترك
الشىء ولو بعدالإقبال عليه لا يفيد تحريمه " اهـ (من كتاب إتقان الصنعة)
للحافظ أبى الفضل عبد الله الصديق الغماري ص9)
وفى هذا رد على من يقول بأن ما لم يفعله أو ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز فعله وإن لم يرد فيه نهى أو منع.
وقبل أن عن نختم حديثنا عن البدعة بقى أمر آخر يجب علينا إيضاحه وهو:
أن هناك من يؤول حديث " كل بدعة ضلالة " ويقول إن البدعة المقصودة هنا تشمل البدعة الدينية دون الدنيوية وهذا قول باطل الرد عليه من وجوه :
أحدها: أن هذا التأويل لم يرد عن أحد من علماء الأصول والمحدثين والأعلام
ثانيها: هناك أحاديث أخرى يجب مراعاتها فهى لا تقل صحة عن هذا الحديث لذا تعين الجمع بينهما وهى حديث "من سن فى الإسلام .... الخ الحديث الشريف"
وحديث" من أحدث فى أمرنا.....الخ الحديث الشريف"
والمعلوم عند العلماء أن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر مفسرها مجملها ويقيد مقيدها مطلقها وينسخ بعضها بعضا فما دام الحال كذلك فينبغي علينا أن ننظر إلى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم نظرة شاملة حتى نصل إلى الحكم السليم .
وفى هذا رد على من يقول بأن ما لم يفعله أو ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز فعله وإن لم يرد فيه نهى أو منع.
وقبل أن عن نختم حديثنا عن البدعة بقى أمر آخر يجب علينا إيضاحه وهو:
أن هناك من يؤول حديث " كل بدعة ضلالة " ويقول إن البدعة المقصودة هنا تشمل البدعة الدينية دون الدنيوية وهذا قول باطل الرد عليه من وجوه :
أحدها: أن هذا التأويل لم يرد عن أحد من علماء الأصول والمحدثين والأعلام
ثانيها: هناك أحاديث أخرى يجب مراعاتها فهى لا تقل صحة عن هذا الحديث لذا تعين الجمع بينهما وهى حديث "من سن فى الإسلام .... الخ الحديث الشريف"
وحديث" من أحدث فى أمرنا.....الخ الحديث الشريف"
والمعلوم عند العلماء أن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر مفسرها مجملها ويقيد مقيدها مطلقها وينسخ بعضها بعضا فما دام الحال كذلك فينبغي علينا أن ننظر إلى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم نظرة شاملة حتى نصل إلى الحكم السليم .
ثالثها:
كما خفي عليه أنه بذلك يحصر أعمال الخير فى أمور ضيقة النطاق مع أن الله
عز وجل أمرنا بفعل الخير فى قوله (وافعلوا الخير) سورة الحج: آية رقم:" 77"
فكل وسيلة توصل العبد إلى فعل الخير يجوز للعبد الإتيان بها بشرط ألا يبرر
معصية ليقول إنها وسلة إلى الخير" اهـ